العلامة المجلسي
163
بحار الأنوار
61 - وعن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال : في محرم أصاب بقرة وحشية قال : عليه بقرة أهلية ، فإن لم يقدر عليها أطعم ثلاثين مسكينا ، فإن لم يجد صام تسعة أيام ( 1 ) . 72 - وعنه عليه السلام أنه قال في المحرم يصيب ظبيا : إن عليه شاة ، فإن لم يجد تصدق على عشرة مساكين ، وإن لم يجد صام ثلاثة أيام ( 2 ) . 73 - وعنه عليه السلام أنه قال : في الضبع شاة وفي الأرنب شاة ، وفي الحمامة وأشباهها من الطير شاة ، وفي الضب جدي ، وفي اليربوع جدي ، وفي القنفذ جدي وفي الثعلب دم ( 3 ) . 74 - وعنه عليه السلام أنه قال : يصنع في بيض الحمام وأشباهه من الطير في الغنم مثل ما يصنع في بيض النعام في الإبل ، وقد ذكرناه مفسرا ( 4 ) . 75 - وقال عليه السلام : في فراخها في كل فرخ حمل ( 5 ) . 76 - وعنه أنه قال في الصيد يصيبه الجماعة : على كل واحد منهم الجزاء منفردا ( 6 ) . 77 - وعنه أنه قال : لا ينبغي للمحرم أن يستحل الصيد في الحل ولا في الحرم ولا يشير إليه فيستحل من أجله ( 7 ) . 78 - وعنه أنه سئل عن المحرم يضطر فيجد الصيد والميتة أيهما يأكل ؟ قال : يأكل الصيد ويجزي عنه إذا قدر ( 8 ) . 79 - وعنه عليه السلام أنه قال : إذا رمى المحرم الصيد فكسر يده أو رجله فإن تركه قائما يرعى فعليه ربع الجزاء ، وإن مضى على وجهه فلم يدر ما فعل فعليه الجزاء كاملا ( 9 ) . 80 - وعن أبي جعفر محمد بن علي عليهما السلام أنه قال : لا يأكل المحرم شيئا من
--> ( 1 ) دعائم الاسلام ج 1 ص 308 . ( 2 ) دعائم الاسلام ج 1 ص 308 . ( 3 ) دعائم الاسلام ج 1 ص 308 . ( 4 ) نفس المصدر ج 1 ص 308 . ( 5 ) نفس المصدر ج 1 ص 308 . ( 6 ) نفس المصدر ج 1 ص 308 . ( 7 ) نفس المصدر ج 1 ص 308 . ( 8 ) نفس المصدر ج 1 ص 308 . ( 9 ) نفس المصدر ج 1 ص 309 بأدنى تفاوت .